شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٣ ص
(٣)
الباب الخامس في كفارات الإحرام
٣ ص
(٤)
(الأول) (في كفارة الصيد،
٣ ص
(٥)
(ففي النعامة بدنة)،
١٥ ص
(٦)
و في بقرة الوحش و حماره بقرة
١٨ ص
(٧)
و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة،
٢١ ص
(٨)
و في كسر بيض النعامة إذ تحرك الفرخ، لكل بيض بكرة من الإبل،
٢٣ ص
(٩)
و في بيض القطا و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضة من صغار الغنم،
٢٥ ص
(١٠)
و في الحمامة
٢٨ ص
(١١)
و في فرخها حمل، و في بيضها درهم
٢٨ ص
(١٢)
و في الضب و القنفذ و اليربوع جدي
٣٠ ص
(١٣)
و في القطا و الدراج و شبهه حمل فطيم
٣١ ص
(١٤)
و في العصفور و القبرة و الصعوة مد
٣١ ص
(١٥)
و في قتل الجرادة و القملة يلقيها من جسده كف من طعام،
٣٢ ص
(١٦)
و في الجراد الكثير شاة
٣٢ ص
(١٧)
بقي في المقام أمران
٣٣ ص
(١٨)
مسائل
٣٧ ص
(١٩)
الأولى المحرم في الحل يجب عليه الفداء
٣٧ ص
(٢٠)
الثانية يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا
٣٨ ص
(٢١)
الثالثة لو اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة أكل الصيد
٤٠ ص
(٢٢)
الرابعة فداء الصيد المملوك لصاحبه،
٤٢ ص
(٢٣)
الخامسة ما يلزمه من الدم في إحرام الحج ينحره بمنى،
٤٥ ص
(٢٤)
السادسة حد الحرم بريد في بريد،
٤٨ ص
(٢٥)
السابعة لو رمى المحرم صيدا و علم بعدم تأثيره فيه فلا شيء عليه،
٤٨ ص
(٢٦)
الثامنة قيل يحرم قتل المحل صيدا يؤم الحرم،
٥٣ ص
(٢٧)
التاسعة لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، يجوز إخراجه، حتى من المحل،
٥٤ ص
(٢٨)
العاشرة السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته بأي جزء منه،
٥٦ ص
(٢٩)
الحادية عشرة من دل على صيد و هو في الحرم مطلقا، أو من المحل في الحرم، فقتل، ضمن،
٥٧ ص
(٣٠)
الثانية عشرة إذا قتل المحرم حيوانا، و شك في انه صيد أم غير صيد،
٥٧ ص
(٣١)
الفصل الثاني في باقي المحظورات
٥٨ ص
(٣٢)
(الأولى) (من جامع امرأته قبل الموقفين)
٥٨ ص
(٣٣)
و لو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة و صح حجه،
٦٣ ص
(٣٤)
و لو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت
٦٤ ص
(٣٥)
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة،
٦٩ ص
(٣٦)
و كذا لو أمنى عند الملاعبة
٧١ ص
(٣٧)
و لو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان
٧٥ ص
(٣٨)
الثانية من تطيّب لزمه شاة،
٧٥ ص
(٣٩)
الثالثة في تقليم كل ظفر مد من طعام، و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان
٧٧ ص
(٤٠)
الرابعة في لبس المخيط شاة، و إن كان لضرورة
٧٩ ص
(٤١)
الخامسة في حلق الشعر
٨٠ ص
(٤٢)
السادسة في التظليل سائرا شاة
٨٤ ص
(٤٣)
السابعة في الجدال صادقا ثلاثا شاة،
٨٧ ص
(٤٤)
الثامنة في الدهن الطيب و قلع الضرس شاة
٩٣ ص
(٤٥)
التاسعة في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،
٩٤ ص
(٤٦)
العاشرة تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، و اللبس، مع اختلاف المجلس، و الطيب كذلك
٩٧ ص
(٤٧)
الحادي عشر لا كفارة على الجاهل و الناسي إلّا في الصيد
٩٨ ص
(٤٨)
الباب السادس في الطواف
١٠١ ص
(٤٩)
و يشترط فيه أي في الطواف الواجب الطهارة
١٠٣ ص
(٥٠)
إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
١٠٥ ص
(٥١)
الختان في الرجل
١٠٦ ص
(٥٢)
و يجب فيه النية
١٠٨ ص
(٥٣)
و الطواف سبعة أشواط
١١٠ ص
(٥٤)
جعل البيت على يساره
١١٢ ص
(٥٥)
إدخال الحجر في طوافه
١١٣ ص
(٥٦)
صلاة ركعتين
١١٥ ص
(٥٧)
مسائل
١١٧ ص
(٥٨)
الاولى انه لو نسي الصلاة، فمع التمكن من العود رجع الى المقام،
١١٧ ص
(٥٩)
الثانية الزيادة عمدا على سبعة أشواط في الطواف مبطلة،
١١٩ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة التي بنينا على التعرض لها،
١٢٧ ص
(٦١)
المسألة الرابعة وقت الطواف للزيارة في العمرة المفردة طول العمر،
١٣١ ص
(٦٢)
و يستحب فيه أي في الطواف الدعاء عند الدخول إلى مكة
١٣٢ ص
(٦٣)
بقي الكلام في أحكام الطواف،
١٣٥ ص
(٦٤)
و لو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت
١٤٢ ص
(٦٥)
و لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد
١٤٤ ص
(٦٦)
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم
١٤٧ ص
(٦٧)
مسائل
١٤٩ ص
(٦٨)
منها انه يجري التفصيل بين التجاوز عن النصف و غيره
١٤٩ ص
(٦٩)
و منها انه لو دخل في السعي و تذكر نقص طوافه فأتم الطواف،
١٥٠ ص
(٧٠)
الباب السابع في السعي
١٦٠ ص
(٧١)
و تجب فيه النية
١٦٠ ص
(٧٢)
و السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، و من المروة اليه
١٦١ ص
(٧٣)
و يستحب فيه الطهارة،
١٦٢ ص
(٧٤)
و لو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا
١٦٤ ص
(٧٥)
و لو ظن الإتمام فأحل و واقع أهله أو قلم الأظفار، ثم ذكر نسيان شوط، أتم و يكفّر ببقرة
١٦٨ ص
(٧٦)
و إذا فرغ من سعي العمرة قصّر،
١٦٩ ص
(٧٧)
الباب الثامن في أفعال الحج و فيه فصول
١٧٥ ص
(٧٨)
الأول في إحرام الحج
١٧٥ ص
(٧٩)
و كيفيته
١٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
١٨٢ ص
(٨١)
بقي في المقام التنبيه على أمرين
١٨٩ ص
(٨٢)
أحدهما
١٨٩ ص
(٨٣)
الأمر الثاني
١٩١ ص
(٨٤)
و يجب فيه
١٩٥ ص
(٨٥)
و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا
١٩٨ ص
(٨٦)
و لو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة
١٩٩ ص
(٨٧)
و يستحب
٢٠٠ ص
(٨٨)
و يكره الوقوف في أعلى الجبل
٢٠٢ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر
٢٠٣ ص
(٩٠)
و يستحب أن يقتصد في المسير و يدعو عند الكثيب الأحمر
٢٠٣ ص
(٩١)
و يجب فيه النية
٢٠٥ ص
(٩٢)
مسائل
٢١١ ص
(٩٣)
الاولى
٢١١ ص
(٩٤)
الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢١٢ ص
(٩٥)
الثالثة يستحب الوقوف
٢١٥ ص
(٩٦)
الرابعة يستحب التقاط حصى الرمي منه
٢١٥ ص
(٩٧)
الفصل الرابع في نزول منى
٢١٦ ص
(٩٨)
و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة
٢١٦ ص
(٩٩)
أحدها رمي جمرة العقبة
٢١٧ ص
(١٠٠)
الثاني من الواجبات في منى على المتمتع الذبح،
٢٢١ ص
(١٠١)
و تجب فيه النية
٢٢٥ ص
(١٠٢)
و يجب عدم المشاركة في الهدي
٢٢٧ ص
(١٠٣)
و يجب في الهدي أيضا أن يكون من النعم
٢٢٩ ص
(١٠٤)
و يستحب أن تكون سمينة
٢٣١ ص
(١٠٥)
بقي في المقام فروع
٢٣٦ ص
(١٠٦)
منها إنه لو صام الثلاثة ثم وجد الهدي
٢٣٦ ص
(١٠٧)
و منها انه يصوم السبعة الأخرى في منزله
٢٣٦ ص
(١٠٨)
و منها إنه لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم شيئا منها،
٢٣٧ ص
(١٠٩)
و منها من تعيّن عليه الهدي فمات اخرج من صلب ماله،
٢٣٨ ص
(١١٠)
و منها إنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي،
٢٣٨ ص
(١١١)
و منها إنه لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه، ففي الشرائع لم يجز عنه
٢٣٩ ص
(١١٢)
و منها انه لا يخرج بشيء منها من منى،
٢٤٠ ص
(١١٣)
و إذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلّا أن يكون مضمونا
٢٤٣ ص
(١١٤)
و أما الأضحية فمستحبة يوم النحر،
٢٤٨ ص
(١١٥)
الثالث الحلق، و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير
٢٥٠ ص
(١١٦)
الفصل الخامس في بقية المناسك
٢٦١ ص
(١١٧)
و يجوز التأخير للقارن و المفرد طول ذي الحجة،
٢٦٣ ص
(١١٨)
و طواف النساء واجب على كل حاج
٢٦٤ ص
(١١٩)
و يرمي في اليومين الجمار الثلاث
٢٦٨ ص
(١٢٠)
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
٢٦٩ ص
(١٢١)
و يجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد إذا لم تغرب الشمس
٢٧٠ ص
(١٢٢)
و لو نسي رمي يوم قضاه في الغد مقدما
٢٧٢ ص
(١٢٣)
و لو نسي جمرة و جهل عينها رمي الثلاث
٢٧٣ ص
(١٢٤)
و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
٢٧٥ ص
(١٢٥)
و يكره أن يجاور بمكة
٢٧٨ ص
(١٢٦)
و تستحب المجاورة بالمدينة
٢٧٩ ص
(١٢٧)
الباب التاسع في العمرة
٢٨١ ص
(١٢٨)
و أفعالها النية
٢٨٣ ص
(١٢٩)
الباب العاشر في المحصور و المصدود
٢٨٩ ص
(١٣٠)
المصدود هو الممنوع بالعدو
٢٨٩ ص
(١٣١)
و المعتمر المصدود كالحاج المصدود
٣٠١ ص
(١٣٢)
المحصور
٣٠٣ ص
(١٣٣)
فإذا بلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا، قصّر و أحل
٣٠٤ ص
(١٣٤)
فرع
٣٠٧ ص
(١٣٥)
بقي في المقام فرع هو خاتمة كتاب الحج، و هو أنّ مقتضى جملة من النصوص وجوب إتيان القارن المحل بالاحصار بمثل ما أحل منه
٣١٢ ص
(١٣٦)
كتاب الجهاد
٣١٥ ص
(١٣٧)
و فيه فصول
٣١٧ ص
(١٣٨)
الفصل الأول في من يجب عليه،
٣١٧ ص
(١٣٩)
بشروط تسعة
٣٢٠ ص
(١٤٠)
البلوغ،
٣٢٠ ص
(١٤١)
العقل
٣٢٠ ص
(١٤٢)
الحرية
٣٢٠ ص
(١٤٣)
و رابعها الذكورة
٣٢١ ص
(١٤٤)
أن لا يكون هما
٣٢٣ ص
(١٤٥)
مقعدا
٣٢٤ ص
(١٤٦)
أعمى
٣٢٤ ص
(١٤٧)
مريضا
٣٢٤ ص
(١٤٨)
دعاء الإمام أو من نصبه
٣٢٤ ص
(١٤٩)
و العاجز
٣٣٤ ص
(١٥٠)
بقي في المقام فروع
٣٣٥ ص
(١٥١)
أحدها
٣٣٥ ص
(١٥٢)
ثانيها
٣٣٦ ص
(١٥٣)
ثالثها
٣٣٨ ص
(١٥٤)
رابعها
٣٤١ ص
(١٥٥)
و خامسها
٣٤٣ ص
(١٥٦)
سادسها إنه يستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين
٣٤٥ ص
(١٥٧)
الفصل الثاني فيمن يجب جهادهم
٣٤٧ ص
(١٥٨)
و هي أي- شرائط الذمة- أمور ستة عند المصنف
٣٤٩ ص
(١٥٩)
منها قبول الجزية
٣٤٩ ص
(١٦٠)
و منها أن لا يؤذوا المسلمين
٣٤٩ ص
(١٦١)
و منها أن لا يتظاهروا بالمحرّمات،
٣٤٩ ص
(١٦٢)
و منها أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا
٣٤٩ ص
(١٦٣)
و منها أن يجري عليهم أحكام المسلمين
٣٥٠ ص
(١٦٤)
و لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الامام
٣٥٤ ص
(١٦٥)
و يجوز أخذها
٣٧٠ ص
(١٦٦)
و ليس لهم
٣٧٢ ص
(١٦٧)
و لا يجوز أن يعلو الذمي ببنائه على بناء المسلمين
٣٧٥ ص
(١٦٨)
و لا يجوز
٣٧٥ ص
(١٦٩)
الثاني
٣٧٧ ص
(١٧٠)
و يبدأ بقتال الأقرب و الأشد خطرا
٣٧٨ ص
(١٧١)
و تجوز المهادنة
٣٨٠ ص
(١٧٢)
و يمضي ذمام آحاد المسلمين- و إن كان عبدا- لآحاد المشركين
٣٩١ ص
(١٧٣)
و يرد من دخل
٤٠٠ ص
(١٧٤)
و لا يجوز الفرار إن كان العدو على الضعف من المسلمين إلّا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة
٤٠١ ص
(١٧٥)
و تجوز المحاربة
٤٠٣ ص
(١٧٦)
و لا تقتل النساء
٤٠٦ ص
(١٧٧)
فرع
٤٠٩ ص
(١٧٨)
الثالث من الأصناف الذين يقاتلون البغاة
٤١٠ ص
(١٧٩)
و هم قسمان
٤١٢ ص
(١٨٠)
و لا يحل سبي ذراري الفريقين، و لا نسائهم، و لا أموالهم
٤١٤ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في قسمة الغنائم
٤١٦ ص
(١٨٢)
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام
٤١٩ ص
(١٨٣)
و لا يفضل أحد على غيره لشرفه أو لشدة بلائه
٤٢٤ ص
(١٨٤)
و لا سهم لغير الخيل
٤٢٤ ص
(١٨٥)
و لا نصيب من الغنيمة للأعراب و إن جاهدوا
٤٢٥ ص
(١٨٦)
و الأسارى من الإناث و الأطفال يملكون بالسبي
٤٢٦ ص
(١٨٧)
و الذكور البالغون إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها أوجب قتلهم
٤٢٦ ص
(١٨٨)
فرع
٤٣٠ ص
(١٨٩)
و أما الأرضون فما كان حيا حال الفتح فللمسلمين كافة
٤٣١ ص
(١٩٠)
و أما أرض الصلح فلأربابها
٤٣٦ ص
(١٩١)
و شرط التملك بالإحياء
٤٤٣ ص
(١٩٢)
الفصل الرابع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٤٤ ص
(١٩٣)
بشروط أربعة
٤٤٧ ص
(١٩٤)
أن يعرف المعروف و المنكر
٤٤٧ ص
(١٩٥)
تأثير الإنكار
٤٥٠ ص
(١٩٦)
لا تظهر أمارة الإقلاع
٤٥١ ص
(١٩٧)
انتفاء المفسدة
٤٥٢ ص
(١٩٨)
و المعروف قسمان
٤٥٥ ص
(١٩٩)
و أما المنكر فكله قبيح
٤٥٧ ص
(٢٠٠)
و ينكر أولا بالقلب
٤٥٧ ص
(٢٠١)
ثم باللسان ثم باليد
٤٥٨ ص
(٢٠٢)
و تجوز الولاية
٤٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٠ - الثالثة لو اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة أكل الصيد

الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة أكل الصيد

و فداه مع المكنة، و إلّا أكل الميتة، و ظاهره كون جواز أكله الصيد مشروط بتمكنه من الفداء، و مع عدم التمكن تقدّم الميتة، كما هو أحد الأقوال في المسألة.

و يحتمل حمل الاستثناء على بيان عدم حرمة أكل الميتة حينئذ، و انّ قوله أكل الميتة لدفع توهم الحظر، فمفاده مع عدم التمكن يتخيّر. و عليه فيجعل ذلك سادس الأقوال، لو كان القول بالتخيير هو التخيير مطلقا، فراجع.

و على أي حال، منشأ اختلاف الأقوال، اختلاف نصوص الباب [١]، ففي جملة منها: تقديم الصيد و عليك الفداء [٢]، و في بعضها: «فكل و أفده» [٣].

و ظاهر الأخير صورة التمكن من الفداء، بخلاف لسان الأول، فإنّ ظاهره كون الفداء على عهدته، و هو أعم من تمكنه فعلا أو مآلا أم لا، كما هو الشأن في كلية باب الضمانات. و مع الدوران يؤخذ بلسان الأول، لأنه أوسع دائرة عن الثاني، بعد عدم استفادة التقييد منه، و إلّا فلا بد أن يقيّد، لثبوت وحدة المطلوب.

نعم على فرض الأخذ بالمقيد، لا محيص عن حمل التمكن على التمكن مآلا، لا خصوص الفعلي منه، بشهادة نص يونس بن يعقوب، المشتمل ذيله على قوله: قلت: فإن لم يكن عندي مال، قال: «تقضيه إذا رجعت إلى مالك» [٤].

و في قبال هذه النصوص نص عبد الغفار الجازي: سألت أبا عبد اللّٰه عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا، قال: «يأكل الميتة و يترك‌


[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٧ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٩ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٩ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ٩.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٨ باب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.