شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨ - الثانية يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا
ما لم يبلغ بدنة فلا تتضاعف، لأنه أعظم ما تكون. و من جهة قوة الإطلاقات و ضعف سند المرسلة، جعل في تكملة أستاذنا العلّامة الحكم المزبور على الأحوط و إن اقتضت الأصول حينئذ عدم التضاعف.
الثانية: يضمن الصيد بالقتل عمدا و سهوا و جهلا
بلا إشكال، لإطلاق قوله «في محرم أصاب صيدا، قال: «عليه الكفارة»، قلت: فإن عاد؟ قال: «كما عاد عليه كفارة» [١].
و نظيره ما رويناه عن الإمام أبي جعفر ٧ فراجع [٢].
و في ثالث: في المحرم يصيد الصيد؟ قال: «عليه الكفارة في كل ما أصاب» [٣].
هذا كله في المحرم في الحل، و هكذا المحل في الحرم، لإطلاق أدلته المذكورة في مقدمة الباب.
و مقتضى إطلاقها- أيضا مثل المحرم- لزوم التكرار أيضا في الخطأ و العمد.
لكن في قبالها في المحرم المرسلة المعمول بها، المشتملة على قوله: «إذا أصاب الصيد في الحل خطأ فعليه- أبدا- في كل ما أصاب الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، و هو ممن قال اللّٰه تعالى: وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» [٤] الآية.
و بمضمونها أيضا صحيحة الحلبي [٥]، و بهما تقيد الإطلاقات السابقة.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤ باب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤ باب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٣ باب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
[٤] المائدة: ٩٦، وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤ باب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤ باب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.