شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٦ - و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
- بمقتضى بعض النصوص- بطواف النساء، الذي هو آخر المحللات، و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم.
و على أي حال فمقتضى محللية طواف النساء بعد الحلق و الطواف للزيارة عن كل شيء وقوع هذه المناسك حال إحلاله، بلا محللية مثل هذه، على فرض دخولها في الحج لشيء، فضلا عن خروجها عنه و من توابعه. و ما في بعض النصوص من كون رمي الجمار محللا للنساء، محمول- بقرينة النصوص السابقة- على الاستحباب، أو كراهة النساء قبلها.
و استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع بلا اشكال فتوى و نصا مستفيضا، ففي الصحيح: «فودع البيت و طف أسبوعا ..» [١] إلخ.
و يستحب أيضا دخول الكعبة، ففي صحيحة ابن عمار: رأيت العبد الصالح دخل الكعبة .. إلخ [٢].
و في آخر: «الدخول فيها دخول في رحمة اللّٰه» [٣].
و في ثالث: «يدخل فيه و اللّٰه راض عنه» [٤]، إلى غير ذلك من النصوص.
خصوصا للصرورة، و في النص- بعد السؤال عن دخول الكعبة- قال ٧: «أما الصرورة فيدخله، و أما من حج فلا» [٥]، و ذيله محمول على نفي تأكد الرجحان، للإطلاقات السابقة.
و يستحب الصلاة في زواياها، و بين الأسطوانتين، لنص ابن
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٣١ باب ١٨ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٧٠ باب ٣٤ من أبواب مقدمات الطواف.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٠ باب ١٦ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٧٠ باب ٣٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٣٧١ باب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٣.