شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤١ - و منها انه لا يخرج بشيء منها من منى،
هذا كله في هدي التمتع، و أما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، و بمكة إن قرنه بالعمرة.
و في النص: «لا ذبح إلّا بمنى» [١].
و في آخر: في من سأل عمن ساق في العمرة بدنة، أين ينحرها؟ قال:
«بمكة» [٢]. و إطلاقه يقتضي أي مكان منها.
و عن القواعد: تعيين فناء الكعبة [٣].
و في النافع: انه أفضل [٤].
و في النص: تعيين الحزورة منها [٥]، و لا بأس به بعد حملها- بقرينة الإطلاق السابق- على الفضيلة.
نعم على التقييد لا بد من تعيين الحزورة لا مطلق فناء الكعبة، لعدم الظفر بنص به بخصوصه، غير انه مشهور في كلمات الأصحاب، و لعله لمعهوديته من فعل الأئمة، بضميمة الأمر بأخذ المناسك عنهم، و إلّا فلا يصلح هذا المقدار من الاشتهار سندا، و إن كان يكفي في المستحبات، بناء على الجمع بحمل الأوامر المزبورة- بقرينة إطلاق مكة في النص السابق- على الفضل، كما لا يخفى.
و يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضر به و بولده، لعدم خروجه بالقران أو غيره عن ملكه، و إن تعيّن في الذبح بمنى، بمعنى قصور
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٣ باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩٢ باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٣.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٨٩.
[٤] المختصر النافع: ٩١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٩٣ باب ٤ من أبواب الذبح حديث ٤.