شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٢ - الباب السادس في الطواف
و في صحيح منصور مثله [١].
و في صحيح الحلبي أيضا التصريح بأنّ في المفردة بالحج و القارن طوافين [٢].
و في حسن معاوية أيضا مثله [٣].
و في المكاتبة أيضا التصريح بأنّ في العمرة على صاحبها طواف النساء، و أما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف [٤]. و به يخصص إطلاق خبر عمر بن يزيد [٥]، و مثل هذه النصوص كلها منجبرة بالعمل، و يستفاد منها التفصيل المتقدّم.
نعم في قبال ما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، نص أبي خالد مولى علي بن يقطين على المفرد بالعمرة، عليه طواف النساء؟ فقال- يعني أبو الحسن ٧-: «ليس عليه طواف النساء» [٦].
و في مرسلة يونس: «ليس طواف النساء على الحاج» [٧].
و لو لا وهن سندهما باعراض المشهور، كان الجمع مع السابقة الحمل على الفضيلة. و لذا ذهب إليه جمع من متأخر المتأخرين على المحكي.
لكن الإنصاف انه لا يصلح مثل هذه سندا للمقاومة مع السابقة.
و أيضا في قبال ما دل على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع
[١] وسائل الشيعة ٨: ١٥٦ باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ١٥٤ باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ١٥٠ باب ٢ من أبواب أقسام الحج حديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣ باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣ باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٥ باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ٩.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٥ باب ٨٢ من أبواب الطواف حديث ١٠.