مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٩٤ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب ؟
والمحرّر[١]، والموجز[٢]، وكشف الالتباس[٣]، وتلخيص الخلاف[٤]، وفوائد الشرائع[٥]، وجامع المقاصد[٦]، والروض[٧]، والفوائد المليّة[٨]، وغيرها[٩].
وهو ظاهر السيّد في الجمل[١٠] والمصباح[١١] حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية ولم يحكم به. وقد يحتمل كلامه التردّد، وهو الذي يقتضيه كلام ابن حمزة في طهارة الوسيلة، فإنّه قسّم فيها الغسل إلى فرض وواجب ومندوب ومختلف فيه، وعدّ هذا الغسل من الأخير[١٢].
ويحتمله قول العلاّمة في المنتهى; لأنّه اختار فيه الاستحباب أوّلا، ثمّ قال: ولو قيل بالوجوب لصحّة الرواية كان حسناً[١٣]. وقد صرّح فيه بأنّ القول بالاستحباب هو مذهب أكثر الأصحاب[١٤].
[١]. لم نجده فيه .
[٢]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٤ .
[٣]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .
[٤]. تلخيص الخلاف ١ : ٢٣٣ ، المسألة ٤٣٢ .
[٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٩١ ـ ٩٢ .
[٦]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .
[٧]. روض الجنان ١ : ٦٢ .
[٨]. الفوائد المليّة : ٧١ .
[٩]. كما في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٧ ، ومدارك الأحكام ٢ : ١٧٠ ، وذخيرة المعاد : ٨ ، السطر ٢ ، ومشارق الشموس : ٤٦ ، السطر ١٤ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٥٥ .
[١٠]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٤٦ ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠ .
[١١]. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٣٢٤ ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠ .
[١٢]. الوسيلة : ٥٤ .
[١٣]. قال في منتهى المطلب ٢ : ٤٧٩ : « فلو قلنا به ـ أي بالوجوب ـ لهذه الرواية وللاحتياط كان قويّاً » .
[١٤]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٩ .