مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٢٤ - هل يجب الغسل لجميع أقسام الصوم؟
كما في الوسيلة[١]، والغنية[٢]، وغيرهما[٣]، وحكوا الفرق بين الواجب وغيره عن الحسن بن صالح بن حيّ وغيره من فقهاء الجمهور[٤].
أو اشتراطه في الصوم الواجب مطلقاً، مع قطع النظر عن غيره، كما يقتضيه قطعهم بوجوب الغسل الواجب من الصوم من غير تفصيل بين أقسامه، مع نقل الإجماع على ذلك في الروض[٥]، وحواشي التحرير[٦]، وغيرهما[٧].
وكيف كان، فالعموم في هذا النوع معلوم من فتاوى الأصحاب وإجماعاتهم المتطابقة عليه. ولا ينافي ذلك فرض المسألة في بعض الكتب ـ كالانتصار[٨]، وموضع من الخلاف[٩] ـ في صيام شهر رمضان; فإنّ ذلك ليس نصّاً في التخصيص، ولا احتمال الفاضلين الاختصاص في المعتبر[١٠] والمنتهى[١١]; لموافقتهما المعظم في غيرهما[١٢]، ودلالة كلامهما في الكتابين على ثبوت التعميم عند الأصحاب.
[١]. الوسيلة : ١٤٢ .
[٢]. غنية النزوع : ١٣٨ .
[٣]. لم نعثر عليه .
[٤]. حكاه عنهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء ٦ : ٢٦ ، وانظر : المغني ( لابن قدامة ) ٣ : ٧٨ ـ ٧٩ .
[٥]. روض الجنان ١ : ٥٨ .
[٦]. لا يوجد لدينا .
[٧]. كما في الانتصار : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، والخلاف ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، المسألة ١٥ ، و٢ : ٢٢٢ ، المسألة ٨٧ ، والسرائر ١ : ٣٧٧ ، فإنّهم نقلوا الإجماع على وجوب الغسل لصوم الجنب ، من دون تفصيل بين أقسام الصوم .
[٨]. الانتصار : ١٨٥ .
[٩]. الخلاف ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٦ .
[١٠]. المعتبر ٢ : ٦٥٥ ـ ٦٥٦ .
[١١]. منتهى المطلب ٩ : ٧٩ .
[١٢]. كما في شرائع الإسلام ١ : ١٧٣ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٩٦ .