مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٤ - عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل والعارض
مطلقاً، سواء كان وجوبه بالأصل أو العارض.
وما رواه الكليني والصدوق، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما٨ عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، فقال: «يتوضّأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين»[١].
فإنّ الظاهر بقرينة المقابلة أنّ المراد بطواف الفريضة مطلق الطواف الواجب، فيتناول الواجب بالعارض.
ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الشيخ في الموثّق، عن عبيد بن زرارة، عن أبيعبدالله٧، قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: «إن كان تطوّعاً فليتوضّأ وليصلّ»[٢].
وما رواه الصدوق عنه، عن أبي عبد الله ٧، قال: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثمّ يتوضّأ ويصلّي، وإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ، ومن طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعد الطواف»[٣].
[١]. الكافي : ٤ : ٤٢٠ ،
باب من طاف على غير وضوء ، الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٤٠٠
/ ٢٨١٣ ، باب
ما يجب على من طاف أو ...
، الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ / ٣٨٠ ، باب الطواف
، الحديث ٥٢ ، الاستبصار
٢ :
٢٢٢ / ٧٦٤ ، باب من طاف على غير طهر ، الحديث ٣ ، فيه وفي
الفقيه : «على غير طهر » ، وسائل الشيعة ١٣ :
٣٧٤ ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب ٣٨، الحديث ٣ .
[٢]. التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٣٨٢
، باب الطواف ، الحديث ٥٤ ، وفيه : « رجل طاف وهو
على غير وضوء » ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٦ ، باب من
طاف على غير طهر ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٦ ،
كتاب الحجّ ، أبواب
الطواف ، الباب ٣٨، الحديث ٨ .
[٣]. الفقيه ٢ : ٤٠٠ / ٢٨١٤ ، باب ما يجب على من طاف أو ... ، الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير ، وسائل الشيعة ١٣ ، ٣٧٤ ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب ٣٨، الحديث ٢ .