مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٤٩ - وقت هذا الغسل
التحرير[١]: أنّه عند الولادة.
وفي الدروس[٢]، والإشارة[٣]، وجامع المقاصد[٤]، والمدارك[٥]، والذخيرة[٦]، والكفاية[٧]، وآداب الولادة من الشرائع[٨]: وقته حين الولادة، أو حين يولد.
وفي ولادة النهاية[٩]، والسرائر[١٠]، والقواعد[١١]: أنّه إذا ولد استحبّ الغسل.
وفي المقنعة[١٢] والمهذّب[١٣]: إذا وضعته أخذته القابلة ومسحت عنه الدم وغسلته.
وهذه العبارات متقاربة، والمستفاد من جميعها اتّصال الغُسل بالوضع، والموجود في النصّ غسل المولود. ومثله سائر العبارات الخالية عن التحديد، وهي كثيرة، ومقتضاه الاكتفاء بما يصحّ معه إضافة الغسل إلى المولود، وهو أوسع من الأوّل، إلاّ أن يراد به الاتّصال الذي يقتضيه الإضافة عرفاً، فيتّحد الجميع.
وقال الشهيد الثاني في شرح النفليّة: «والمولود: حين يولد، والظاهر أنّه لا
[١]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٤ : ٥ .
[٢]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[٣]. إشارة السبق : ٧٢ .
[٤]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .
[٥]. مدارك الأحكام ٢ : ١٧٤ .
[٦]. ذخيرة المعاد : ٨ ، السطر ١٣ .
[٧]. كفاية الأحكام ١ : ٣٩ .
[٨]. شرائع الإسلام ٢ : ٢٨٧ .
[٩]. النهاية : ٥٠٠ .
[١٠]. السرائر ٢ : ٦٤٦ .
[١١]. قواعد الأحكام ٣ : ٩٧ .
[١٢]. المقنعة : ٥٢١ ، وليس فيه : «وغسلته» .
[١٣]. المهذّب ٢ : ٢٥٩ .