مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٢٥
مصباح ٥٢
في استحباب الغسل لمن مسّ ميّتاً بعد تغسيله
ومنها: غسل من مسّ ميّتاً بعد تغسيله.
كما في التهذيب[١]، والاستبصار[٢]، والمفاتيح[٣]، وشرحيه[٤]، وجامع البهائي[٥]، والحديقة[٦]، وغيرها[٧]; لموثّقة عمّـار الساباطي، عن الصادق ٧، قال: «يغتسل الذي غَسَّل الميّت، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغُسل وإن كان الميّت قد غُسّلَ»[٨].
قال الشيخ: «قوله: وإن كان الميّت قد غُسّل: محمولٌ على ضرب من الاستحباب
[١]. التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٣٧٣ ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، ذيل الحديث ١٨ .
[٢]. الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، باب وجوب غسل الميّت .... ، ذيل الحديث ٨ .
[٣]. مفاتيح الشرائع ١ : ٥٣ .
[٤]. مصابيح الظلام ٤ : ٩٣ ، شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط) : .
[٥]. جامع عبّاسي : ١٢ .
[٦]. حديقة المتّقين ( مخطوط ) : ٣٠ ـ الف .
[٧]. كما في كشف اللثام ١ : ١٥٩ ، النخبة المحسنيّة : ٩٧ ، التحفة السنيّة : ٢٨٩ .
[٨]. التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٣٧٣ ، باب الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث ١٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، باب وجوب غسل الميّت .... ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٢٩٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب ٣ ، الحديث ٣ .