مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥١٩
مصباح ٥١
في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً
ومنها: الغسل لمن قتل وزغاً.
روى ذلك الصفّار في بصائر الدرجات، والكليني في روضة الكافي، والراوندي في الخرائج والجرائح، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الوزغ فقال: «رجس، وهو مَسخٌ كلُّه، فإذا قتلته فاغتسل»[١].
وفي البصائر: «هو رجس، وهو مسخ»[٢]، وليس فيه «كلّه».
وقال الصدوق في الهداية: «وروي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل، والعلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها»[٣].
وفي الفقيه نحو ذلك، إلاّ أنّه حكى التعليل عن بعض مشايخه[٤].
[١]. بصائر الدرجات : ٣٥٣ ، باب الأئمّة أ نّهم يعرفون منطق المسوخ ، الحديث ١ ، الكافي ٨ : ٢٣٢ ، حديث القباب ، الحديث ٣٠٥ ، الخرائج والجرائح ١ : ٢٨٣ ، الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٣٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٩ ، الحديث ١ .
رواه أيضاً المفيد في الاختصاص : ٣٠١ ، بلفظ بصائر الدرجات والخرائج .
[٢]. كذا في بصائر الدرجات والخرائج .
[٣]. الهداية : ٩١ .
[٤]. الفقيه ١ : ٧٧ ـ ٧٨ / ١٧٤ ، باب الأغسال ، الحديث ٣ وذيله .