مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٠٠ - المبحث الرابع أنّ الحكم يعمّ الكسوفين
الغالب إطلاق الخسوف في القمر دون الكسوف حتّى قيل باختصاص[١] الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر[٢]. ولا ينافيه ذكر الاستيقاظ; فإنّه لا يختصّ بالليل، ولايختصّ ثبوت الغسل بالاستيقاظ، بل هو مثال للعلم بوقوع الآية.
وقد وقع التصريح بثبوت الغسل لكلّ من «النيّرين» في كثير من كتب الأصحاب، كالنهاية[٣]، والمبسوط[٤]، والكافي[٥]، والمهذّب[٦]، والوسيلة[٧]، والسرائر[٨]، والمختلف[٩]، والبيان[١٠]، وغاية المرام[١١]، وجامع المقاصد[١٢]، والروض[١٣]، وغيرها[١٤].
وأُطلق الكسوف في الأكثر، والقرائن فيها مشاهدة بالعموم، مع عموم اللفظ.
[١]. في «د» و «ش» : اختصاص .
[٢]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ٢٥٦ : « اعلم أ نّ الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر » . وقال السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٢٣ ، السطر ٢٣ : «وفي المجمل : وكان بعض أهل العلم يقول : الخسوف للقمر والكسوف للشمس» . وقال الراغب في المفردات : ٢٨٢ ، «خسف» : « الخسوف للقمر والكسوف للشمس » .
[٣]. النهاية : ١٣٦ .
[٤]. المبسوط ١ : ١٧٢ .
[٥]. الكافي في الفقه : ١٥٦ .
[٦]. المهذّب ١ : ١٢٤ .
[٧]. الوسيلة : ٥٤ ، وانظر : ١١٢ .
[٨]. السرائر ١ : ١٢٥ .
[٩]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .
[١٠]. البيان : ٣٨ .
[١١]. غاية المرام ١ : ٨٩ .
[١٢]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .
[١٣]. روض الجنان ١ : ٦٢ .
[١٤]. كما في كشف اللثام ١ : ١٥٢ ، والنخبة المحسنيّة : ٢٨٩ .