مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٩٧ - المبحث الثالث المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء
المبحث الثالث: المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء
فلا يثبت في الأداء، لاوجوباً ولا ندباً، وهو ظاهر الأخبار المتقدّمة[١]، وقضيّة الأصل[٢].
واستحبّه العلاّمة في المختلف[٣] في الأداء أيضاً، ونفى الريب عنه في المدارك[٤]، واختاره القاسانيان في المفاتيح[٥] وشرحه[٦]، ومال إليه في المجمع[٧]، والذخيرة[٨]، وشرح الدروس[٩].
وقد يقتضيه إطلاق الذكرى[١٠] والدروس[١١]; لاستحباب غسل الكسوف من غير تقييد بالقضاء. وكذا إطلاق ابن الجنيد للغسل إذا ظهرت آية في السماء[١٢].
ومستندهم في ذلك: قول أحدهما ٨ في الصحيح الذي رواه الشيخ في التهذيب: «وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلُّه، فاغتسل»[١٣]. وربما فهم ذلك
[١]. تقدّمت في الصفحة ٤٨٩ ـ ٤٩٠ .
[٢]. أي : أصل براءة الذمّة .
[٣]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .
[٤]. مدارك الأحكام ٢ : ١٧٠ .
[٥]. مفاتيح الشرائع ١ : ٥٥ .
[٦]. شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط) .
[٧]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٦ .
[٨]. ذخيرة المعاد : ٨ ، السطر ١٣ .
[٩]. مشارق الشموس : ٨ ، السطر ١٤ .
[١٠]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٨ .
[١١]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .
[١٢]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ .
[١٣]. التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣٠٢ ، باب الأغسال المفترضات و المسنونات ، الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١١ .