مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٩١ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب ؟
ومصباح الشيخ[١]، وجمله[٢]، والمبسوط[٣]، والاقتصاد[٤]، والنهاية[٥]، والخلاف[٦]، والكافي[٧]، والوسيلة[٨]، وشرح الجمل للقاضي[٩]، وجوبه نصّاً أو ظاهراً.
وهو خيرة الصدوقين في الرسالة[١٠] والهداية[١١] وظاهر الفقيه[١٢]، وأظهر احتمالات المجالس، كما بيّناه في غسل الجمعة[١٣]، ومذهب أبي الصلاح، فقد صرّح في مباحث الأغسال من الكافي بأنّ الغسل المفروض ثمانية، هي الستّة المشهورة، وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقاً، قال: «وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب، وصحّة التوبة منه، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض»[١٤].
وبه قال السيّد المرتضى في المسائل الموصليّة الثانية، وهذه عبارته: «وأمّا
[١]. مصباح المتهجّد : ٥٢٤ .
[٢]. جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٩٤ ، حيث إنّه قال فيه : « وجب عليه قضاؤها مع الغسل » .
[٣]. المبسوط ١ : ١٢٨ .
[٤]. الاقتصاد : ٤١٣ ـ ٤١٤ .
[٥]. النهاية : ١٣٦ .
[٦]. الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المسألة ٤٥٢ .
[٧]. الكافي في الفقه : ١٥٦ .
[٨]. الوسيلة : ١١٢ .
[٩]. شرح جمل العلم والعمل : ١٣٧ .
[١٠]. حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ١٨٠ .
[١١]. الهداية : ٩٠ .
[١٢]. الفقيه ١ : ٧٧ / ١٧٢ ، باب الأغسال ، الحديث ١ .
[١٣]. تقدّم كلامه في المجالس وما ذكره المؤلّف من الاحتمالات ، في الصفحة ٣٠٨ ـ ٣٠٩ .
[١٤]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .