مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨٣
وشرحها[١]، والمحرّر[٢]، والموجز[٣]، وشرحه[٤].
وفي المعتبر: «ذكره جماعة من الأصحاب، منهم علم الهدى في المصباح، وابنا بابويه في كتابيهما»[٥].
وفي الغنية: الإجماع على ذلك[٦].
وفي موثّقة سماعة: «وغسل الاستسقاء واجب»[٧]، والمراد تأكيد الاستحباب باتّفاق الأصحاب، كما في المعتبر[٨]، وليس فيها تقييد بالصلاة، فيحتمل استحبابه للاستسقاء مطلقاً، فإنّه يجوز الاقتصار فيه على الدعاء.
ويؤيّد الغسل هنا ما تقدّم في الحاجة، فإنّه نوع منها، وكذا تشبيهه بصلاة العيد[٩]، والظاهر منه الكيفيّة.
[١]. الفوائد المليّة : ٧٣ .
[٢]. لم يرد ذكر من هذا الغسل في المحرّر .
[٣]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٥٤ .
[٤]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٢ .
[٥]. المعتبر ١ : ٣٦٠ .
[٦]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٧]. تقدّم تخريجها في الصفحة ٤٨١ ، الهامش ٣ .
[٨]. المعتبر ١ : ٣٦٠ .
[٩]. زاد في «ل» : على احتمال .