مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨١
بل الظاهر عدم التقييد بالصلاة، فيستحبّ للاستخارة مطلقاً»[١].
قال في كشف اللثام بعد تقييد الاستحباب ببعض صلاة الحاجة والاستخارة: «ويمكن التعميم كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات; لإطلاق قول الرضا ٧: «وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى»[٢]، وقول الصادق٧في خبر سماعة: «وغسل الاستخارة مستحبّ»[٣]. وإطلاقهما يشمل طلب الحاجة والاستخارة بغير صلاة، فلو قيل باستحبابه لهما مطلقاً لم يكن بذلك البعيد»[٤].
[١]. مشارق الشموس : ٤٤ ، السطر ١٣ ، مع تفاوت .
[٢]. فقه الرضا ٧ : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٣]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، الحديث ٢ ، الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، باب الأغسال ، الحديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢ ، في المصادر : وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٤]. كشف اللثام ١ : ١٥٧ ، بتفاوت يسير .