مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٧٤
مصباح ٤٣
في استحباب الغسل للمباهلة
ومنها: الغسل للمباهلة.
نصّ على ذلك المفيد في كتاب الإشراف[١]، وابن البرّاج في المهذّب[٢]، وابن سعيد في الجامع[٣]، وجماعة من المتأخّرين[٤].
وقيل: إنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء[٥]، ويحتمله عبارة المقنعة: «وغسل المباهلة سنّة»[٦]، وكذا ما تقدّم من موثّقة سماعة: «وغسل المباهلة واجب»[٧].
[١]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ .
[٢]. المهذّب ١ : ٣٣ .
[٣]. الجامع للشرائع : ٣٣ .
[٤]. منهم: المجلسي الأوّل في لوامع صاحبقراني ١ : ٥٦٩ ، والمجلسي الثاني في ملاذ الأخيار ١ : ٣٩٦ ، والجزائري في التحفة السنيّة : ٢٧٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٩٠ ، وآل عصفور البحراني في سداد العباد : ٢٠ . وعدّ ابن زهرة في غنية النزوع : ٦٢ ، من جملة الأغسال المندوبة : «غسل المباهلة» .
[٥]. قاله التقيّ المجلسي في بعض حواشيه ، على ما حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٩٠ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام ٤ : ٧٩ .
[٦]. المقنعة : ٥١ .
[٧]. تقدّم في الصفحة ٣٩٩ .