مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٦٦
وأسنده العلاّمة في النهاية[١]، والشهيد ]الثاني[ في الروض[٢] إلى الرواية.
وقد استفاضت الأخبار به في زيارة النبيّ٦[٣]، وأميرالمؤمنين ٧[٤]، وأبي عبد الله الحسين ٧[٥]، وأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا ٨[٦]، ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة في زيارة الإمامين موسى بن جعفر ومحمّد بن عليّ الجواد٨[٧]، والإمامين عليّ بن محمّد والحسن بن علي ٨[٨].
ولعلّ السرّ في عدم ورود النصّ بالغسل لأئمّة البقيع بالخصوص الاكتفاء بالغسل لزيارة النبيّ٦ من باب التداخل.
ويدلّ على العموم:
وروده في الزيارة الجامعة المشهورة التي يزار بها كلّ واحد منهم :[٩].
وقول الرضا ٧في الفقه المنسوب إليه: «وغسل الزيارات»[١٠] بصيغة الجمع، بعد
[١]. انظر : نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، حيث إنّه أسند استحباب الغسل لدخول مشاهد الأئمّة: ـ كسائر الأغسال المكانيّة ـ إلى الروايات ، وأمّا الغسل لزيارت النبيّ والأئمّة : ـ كسائر الأغسال الفعليّة ـ فلم يسنده إلى الرواية .
[٢]. روض الجنان ١ : ٦٢ .
[٣]. راجع : وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤١ ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب ٦ ، الحديث ١ ، و : ٣٥٨ ، الباب ١٥ ، الحديث ١ .
[٤]. راجع : وسائل الشيعة ١٤ : ٣٩٠ ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب ٢٩ .
[٥]. راجع : وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٣ ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب ٥٩ و ٦٠ .
[٦]. راجع : وسائل الشيعة ١٤ : ٥٦٩ ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب ٨٨.
[٧]. كامل الزيارات : ٣٠١ ، الباب ١٠٠ ، الحديث ١ .
[٨]. كامل الزيارات : ٣١٣ ، الباب ١٠٣ ، الحديث ١ .
[٩]. الفقيه ٢ : ٦٠٩ / ٣٢١٦ ، باب ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمّة:، الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٠٧ / ١٧٧ ، باب زيارة الجامعة ... ، الحديث ١ .
[١٠]. فقه الرضا ٧ : ٨٢ .