مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٦٢
زيارة البيت إمّا مطلقاً، أو لخصوص الراجع من منى.
وتظهر من عبارة الجمل والعقود وغيرها أنّ غسل دخول الحرم ودخول مكّة والمسجد من مقدّمات الطواف، فلا يحتاج الطواف إلى غسل آخر غيرها[١].
وأمّا الأخبار، ففي صحيحة معاوية بن عمّـار في تعداد الأغسال: «ويوم تزور البيت»[٢].
وفي صحيحة محمّد بن مسلم[٣]، وحسنته[٤]، ومرسلة الفقيه[٥]: «ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت».
وفي عبارة الفقه الرضوي: «وغسل زيارة البيت، وغسل الزيارات»[٦].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان: «وحين تُحرِم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة»[٧].
[١]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ٢٣٠ ، حيث قال : «للطواف مقدّمات مندوب إليها» ، وعدّ منها هذا الغسل . وانظر: شرائع الإسلام ١ : ٢٤١ .
[٢]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٣]. التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣٠٢ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١١ .
[٤]. الخصال : ٥٠٨ ، باب السبعة عشر ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٥ .
[٥]. الفقيه ١ : ٧٧ / ١٧٢ ، باب الأغسال ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١١ .
[٦]. فقه الرضا٧ : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩٧ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٧]. التهذيب ١ : ١١٦ / ٢٩٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١٠ .