مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٥
مصباح ٨
في جواز السعي للمحدث
يجوز السعي للمحدث أيضاً، وفاقاً للمشهور; للأصل، والنصوص الدالّة على جوازه من المحدث بالعموم والخصوص.
منها: صحيحة معاوية بن عمّـار، عن الصادق ٧، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت[١]، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل»[٢].
وصحيحته الأُخرى، عنه ٧، في امرأة طافت بالبيت، ثمّ حاضت قبل أن تَسعى، قال: «تَسعى»[٣].
وفي صحيحة أُخرى عنه ٧، قال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة، فحاضت بينهما، قال: «تُتمُّ سعيها»[٤].
[١]. «بالبيت» لم يرد في المصدر .
[٢]. التهذيب ٥ : ١٧٧ / ٥٠٩ ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٧٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٥، الحديث ١ .
[٣]
[٤] ٣ و [١٨٢]. الكافي ٤ : ٤٤٨ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، الحديث ٩ ، الفقيه ٢ : ٣٨٠ / ٢٧٦٠ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، الحديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٧ / ١٣٧٦ ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٧ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٩ ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب ٨٩، الحديث ١ .
واعلم أ نّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة .