مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٤٢
مصباح ٣٣
في استحباب غسل الإحرام
ومنها[١]: غسل الإحرام.
واختلف الأصحاب في استحباب غسل الإحرام ووجوبه بعد الاتّفاق على شرعيّته، وتواتر الأخبار برجحانه، والاهتمام بشأنه.
فالمشهور أنّه مستحبّ، وهو فتوى المقنعة[٢]، والتهذيب[٣]، والمبسوط[٤]، والاقتصاد[٥]، والعقود[٦]، والناصرية[٧]، والمراسم[٨]، والكافي[٩]، والمهذّب[١٠]، والوسيلة[١١]،
[١]. أي : من الأغسال المندوبة الغائيّة .
[٢]. المقنعة : ٥٠ .
[٣]. التهذيب ١ : ١١٩ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل قول المفيد : «وغسل الإحرام للحجّ» .
[٤]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[٥]. الاقتصاد : ٣٨٨ .
[٦]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ٢٢٧ .
[٧]. المسائل الناصريّات : ١٤٧ ، المسألة ٤٤ .
[٨]. المراسم : ١٠٧ ، قال فيه: «فمن أراد الإحرام اغتسل ... » .
[٩]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .
[١٠]. المهذّب ١ : ٣٣ .
[١١]. الوسيلة : ٥٤ .