مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٣٥
مصباح ٣١
في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب وشعبان
ومنها: ليلتي النصف من رجب وشعبان.
أمّا الغسل ليلة النصف من شعبان، فيدلّ عليه مع الإجماع المنقول في الوسيلة[١]والغنية[٢]: ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أبي بصير، عن الصادق ٧، قال: «صوموا شهر شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة»[٣].
وفي الفقه الرضوي: «الغسل ثلاثة وعشرون»، وعدّ منها غسل ليلة النصف من شعبان»[٤].
وفي المصباح رواية أُخرى في ذلك، أوردها من طريق الجمهور[٥].
وأمّا غسل ليلة النصف من رجب، فهو مذكور في أكثر كتب الشيخ ومن تأخّر
عنه،
[١]. الوسيلة : ٥٤ ، والظاهر أ نّ نسبة الإجماع إلى ابن حمزة في الوسيلة هي باقتضاء عدم عدّه من المختلف فيه .
[٢]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٣]. التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٠٨ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٤٠ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٣٥ ، كتاب الطهاة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٢٣ ، الحديث ١ .
[٤]. فقه الرضا٧ : ٨٢ .
[٥]. مصباح المتهجّد : ٨٣٨ ـ ٨٣٩ ، وفيه : «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر» ، إلى آخره .