مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٠٦ - يوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور
وهو من جملة الأعياد، يستحبّ فيه الغسل بالتقريب المتقدّم[١].
وفي موثّقة سماعة: «وغسل المولود واجب»[٢]. والمراد به غسل الولد دون اليوم.
وقد تكرّر في كتب الأصحاب ـ كالمبسوط[٣]، والاقتصاد[٤]، والكافي[٥]، والغنية[٦]، والسرائر[٧]، والجامع[٨]، والنافع[٩] ـ ذكر غسل المولود، والمراد به ذلك أيضاً[١٠]، كما صرّح به في غيرها[١١].
يوم مولد النبيّ٦:
ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور.
وفيه رواية بالثاني عشر، واختارها الكليني[١٢]، وقوّاها بعض المتأخّرين[١٣].
[١]. راجع : الصفحة ٤٠٣ وما بعدها .
[٢]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، الحديث ٢ ، الفقيه ١ : ٧٨ / ١٧٦ ، باب الأغسال ، الحديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٣ .
[٣]. المبسوط ١ : ٤٠ .
[٤]. الاقتصاد : ٣٨٨ .
[٥]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .
[٦]. غنية النزوع : ٦٢ .
[٧]. السرائر ١ : ١٢٥ .
[٨]. الجامع للشرائع : ٣٣ .
[٩]. المختصر النافع : ١٦ .
[١٠]. أي : غسل الولد بعد ولادته ، دون مولود النبيّ ٦ .
[١١]. كالمقنعة : ٥١ ، وإصباح الشيعة : ٤٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٨٨ .
[١٢]. الكافي ١ : ٤٣٩ ، باب مولد النبيّ٦ ووفاته .
[١٣]. قال الشهيد الثاني في فوائد القواعد : ٣١٦ : « المشهور بين الأصحاب أ نّ مولد النبيّ٦ السابع عشر من ربيع الأوّل ، ولكنّ الرواية به ضعيفة جدّاً ، والذي ذكره الكليني(رحمه الله) في الكافي أ نّه يوم الثاني عشر منه ، وهذا هو الذي صحّحه الجمهور ولعلّه أثبت » .