مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٨٦
يقطين[١]، وصحيحة معاوية بن عمّـار[٢]، وغيرها من الأخبار[٣].
ولا قائل بالوجوب هنا من الأصحاب.
وروى الصدوق في الفقيه، عن القاسم بن الوليد، قال: سألته غسل الأضحى، قال: «واجب إلاّ بمنى»[٤]، قال: «ورُوي أنّ غسل العيدين سنّة»[٥].
ويلوح منه العمل بظاهر الأوّل.
وظاهره في المجالس الاستحباب مطلقاً[٦].
والرواية محمولة على تأكّد الاستحباب في غير منى; لتضيّق الوقت فيها عن الغسل مع قلّة الماء.
ويدلّ على نفي الوجوب، مع الأصل والإجماعات المنقولة: قول الصادق ٧في موثّقة سماعة: «وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة، لا أُحبّ تركها»[٧]، مع
[١]. التهذيب ١ : ١١٧ / ٢٩٥ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٦ ، الحديث ٩ .
[٢]. الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، الحديث ١ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ١ .
[٣]. راجع : وسائل الشيعة ٣ : ٣٠٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١ ، الحديث ٨ ، و : ٣١٤ ، الباب ٦ ، الحديث ١٢ ، و : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الباب ١٥ و ١٦ .
[٤]. الفقيه ١ : ٥٠٧ / ١٤٦٣ ، باب صلاة العيدين ، الحديث ٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٣٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٦ ، الحديث ٤.
[٥]. الفقيه ١ : ٥٠٧ / ١٤٦٤ ، باب صلاة العيدين ، الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٣٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٦ ، الحديث ٥ .
[٦]. أمالي الصدوق : ٥١٥ ، المجلس ٩٣ .
[٧]. التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٧٠ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٢٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٦ ، الحديث ٢ .