مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٤٥ - المذهب هو المشهور
االجمعة فليغتسل»[١]. وفي حديث آخر عنه ٧: من اغتسل يوم الجمعة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة»[٢].
وفي الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً، فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد»[٣].
وفي التهذيب، عن عمّـار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى، قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته»[٤].
وعن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك، قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»[٥].
[١]. رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) ١ : ٢٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٣ ، الحديث ٢١ . ومن طريق العامّة رواه البخاري في صحيحه ١ : ٣٠٥ ، الحديث ٨٥٤ ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل ... .
[٢]. رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) ١ : ٢٧٣ ، ولكن فيه : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح» إلى آخره ، مستدرك الوسائل ٦ : ٣٨ ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب ٢١ ، الحديث ٦ .
[٣]. الفقيه ١ : ١١٥ / ٢٤٢ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، وفيه : «فقد تمّت صلاته» ، الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٨ ، الحديث ٢ .
[٤]. التهذيب ١ : ١١٨ / ٢٩٨ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث ٣٠ ، وفيه : « فقد جازت » ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٨ ، الحديث ١ .
[٥]. التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١١٤١ ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣١٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ٧ ، الحديث ٣ .