مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣١٥ - ما روي عن النبيّ
قال: «ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، ويجوز لها تركه في الحضر»[١].
وهو صريح في عدم وجوبه على النساء مطلقاً في السفر والحضر، فلا يجب على الرجال أيضاً بالإجماع المركّب; فإنّ كلّ من أوجب غسل الجمعة أوجبه على النساء في الحضر ـ كما صرّحوا به[٢]، واقتضته رواياتهم التي احتجّوا بها على الوجوبـ ومَن نفى الوجوب عن النساء مطلقاً نفى وجوبه على الرجال، فالقول بوجوبه على الرجال دون النساء على الإطلاق خلاف الإجماع والأخبار.
]١٠ [وما رواه السيّد ابن طاووس في جمال الأُسبوع، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه:، عن النبيّ ٦ أنّه قال لعليّ ٧: «يا علي، على الناس في كلّ سبعة أيّام[٣] الغسل، فاغتسل في كلّ جمعة، ولو أنّك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه، فإنّه ليس شيء من التطوّع أعظم منه»[٤].
وهو نصّ في الاستحباب.
]١١ [وما روي عن النبيّ ٦، واحتجّ به الأصحاب في هذا الباب، أنّه قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»[٥].
وهو صريح في المطلوب.
]
[١]. الخصال : ٥٨٥ ، أبواب السبعين ، الحديث ١٢ ، وفيه : « ليس عليها ... » ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٢٠ ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب ١٢٣، الحديث ١ .
[٢]. تقدّمت أقوالهم في الصفحة ٣٠٧ وما بعدها .
[٣]. في المصدر : «في كلّ يوم من سبعة أيّام» .
[٤]. جمال الأسبوع : ٣٦٦ ،
الفصل الثامن والثلاثون ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٢ ،
كتاب الطهارة ، أبواب
الأغسال المسنونة ، الباب ٣ ، الحديث ٩ .
[٥]. عوالي اللآلئ ١ : ٤٦ ، الحديث ٦٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث ١٧ .