مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٨٩ - حجّة القول بالوجوب الغيري
أبي عبد الله٧: قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجهافتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة، لا تغتسل»[١]^.
واحتجّ بهذا الحديث ابن إدريس في السرائر[٢]، ووصفه العلاّمة في المنتهى[٣]، والشهيدان في الذكرى[٤] وروض الجنان[٥] بالصحّة^^، والمشهور حسن الكاهلي لاتوثيقه، ولعلّ المراد بها الصحّة الإضافيّة، لتوثيق باقي رجال السند.
وما رواه الكليني بسند فيه جهالة، عن سعيد بن يسار،
قال: قلت لأبي عبدالله٧: المرأة ترى
الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة، أم غسل للجنابة والحيض؟
فقال:
^. جاء في حاشية «ش» و «د»: «قد أوضح الشهيد الثاني في الروض[٦] وجه دلالة الحديث بوجه حسن، فليراجع». منه (قدس سره).
^^. جاء في حاشية «ش» و «د» : «قال في كشف اللثام بعد إيراده ووصفه بالصحّة: «وهي لاتدلّ على أكثر من السعة»[٧].». منه (قدس سره).
[١]. الكافي ٣ : ٨٣ ، باب
المرأة ترى الدم وهي جنب ، الحديث ١ ، التهذيب ١ :
٤١٨ / ١٢٢٤ ، الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث
٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١١٢٨ ، الزيادات في باب الأغسال ،
الحديث ٢١٠ ، بتفاوت يسير في كلام الراوي ، وسائل الشيعة ٢ :
٢٠٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ،
الباب ١٤ ، الحديث
١ .
[٢]. السرائر ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، أورد الحديث هنا مع اختلاف واستدلّ عليه، ورواه في مستطرفات السرائر ٣ : ٦١٠ ، نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب .
[٣]. منتهى المطلب ٢ : ٤٠٥ .
[٤]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٤ .
[٥]. روض الجنان ١ : ١٥٠ .
[٦]. نفس المصدر .
[٧]. كشف اللثام ٢ : ٢١ ـ ٢٢ .