مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٦٣
مصباح ٦
هل يجب الأغسال الخمسة لدخول المشاهد المشرّفة؟
لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لغير ما ذُكِر من الغايات، فيدخل فيه كلّ ما قيل باشتراطه بالطهارة مطلقاً، كالإقامة، والسعي، والرمي، وسجود العزائم ـ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا في مباحث الوضوء[١] ـ أو اشتراطه بالغسل، كدخول المشاهد المشرّفة وغيرها.
فظاهر الذكرى[٢]، والمقاصد[٣]، والبحار[٤]، والحدائق[٥]، وشرحي المفاتيح[٦] إلحاقها بالمساجد في تحريم اللبث. وفي الذكرى[٧] حكاية الإلحاق عن المفيد وابن الجنيد في مسألة كراهة اجتياز الجنب والحائض في المساجد، وظاهرها اللحوق في الدخول المكروه دون المحرّم، وهذه عبارته: «يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث; للتعظيم، وكذلك السلس والمبطون والمجروح والصبيّ المنجّس
[١]. راجع : الصفحة ٧٣ وما بعدها .
[٢]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٧٨ .
[٣]. المقاصد العليّة : ٧٤ .
[٤]. بحار الأنوار ٨١ : ٦٣ ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ ، ذيل الحديث ٤٠ .
[٥]. الحدائق الناضرة ٣ : ٥٣ .
[٦]. شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط) : ٥١ ، مصابيح الظلام ٤ : ١٥ .
[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٧٨ .