مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٥٣ - الموضع الرابع مسّ اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة
وفي الذخيرة: «لولا الشهرة والإجماع المنقول لأمكن حملها على الاستحباب، إلاّ أنّ عمل الأصحاب يمنع من الاجتزاء على ذلك»[١].
وحكى العلاّمة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال: «يكره للجنب والحائض مسّ كتابة المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم الله تعالى»[٢].
ومال إلى ذلك في المجمع[٣] والمدارك[٤] والبحار[٥] استناداً إلى الأصل، وما رواه الشيخ في الموثّق، عن إسحاق بن عمّـار، عن أبي إبراهيم ٧، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: «لا بأس»[٦].
وما رواه المحقّق في المعتبر، من كتاب الحسن بن محبوب، عن
الربيع، عن
أبي عبد الله ٧،
في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال:
«لابأس به، ربما فعلت ذلك»[٧].
ومن جامع البزنطي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال[٨]: سألته: هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: «والله إنّي لاُوتي بالدرهم فآخذه
[١]. ذخيرة المعاد : ٥٢ ، السطر ٢٦ ـ ٢٨ ، إلاّ أ نّ في النقل تقطيع .
[٢]. مختلف الشيعة ١ : ١٩٢ ، المسألة ١٣٧ .
[٣]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧١ .
[٤]. مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .
[٥]. بحار الأنوار ٨١ : ٥٧ و ٦٤ ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ .
[٦]. التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٤١ ، باب حكم الجنابة ... ، الحديث ٣٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٥ ، باب الجنب لايمسّ الدراهم عليها اسم اللّه تعالى ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢١٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ٢ .
[٧]. المعتبر ١ : ١٨٨ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢١٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ١٨ ، الحديث ٤ .
[٨]. «قال» لم يرد في المصدر .