مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢١٣ - وجوب غسل الجنابة للصوم
والخلاف[١]، والوسيلة[٢]، والغنية[٣]، والسرائر[٤]، وكشف الرموز[٥]، وحواشي التحرير[٦]، والروض[٧]، والمقاصد العليّة[٨]، وكشف اللثام[٩].
وفي المعتبر[١٠] والمنتهى[١١] والتذكرة[١٢] نسبة القول به إلى علمائنا. وفي كنز العرفان إلى أصحابنا[١٣].
وفي المهذّب البارع: أنّ القول بخلاف ذلك منقرض[١٤].
وفي جامع المقاصد: أنّ وجوب الغسل لصوم الجنب بناءً على ما استقرّ عليه مذهب الأصحاب من اشتراط صحّة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر[١٥].
وفي الطالبيّة: «قد انعقد على ذلك إجماع المتأخّرين وإن خالف فيه بعض المتقدّمين»[١٦].
[١]. الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، المسألة ٨٧ .
[٢]. الوسيلة : ١٤٢ .
[٣]. غنية النزوع : ١٣٨ .
[٤]. السرائر ١ : ٣٧٤ .
[٥]. كشف الرموز ١ : ٢٨٤ ، فإنّه نقل الاتّفاق على ذلك .
[٦]. للمحقّق الثاني ، لا يوجد لدينا .
[٧]. روض الجنان ١ : ٥٨ .
[٨]. المقاصد العليّة : ٧٥ .
[٩]. كشف اللثام ١ : ١٣٠ .
[١٠]. المعتبر ٢ : ٦٥٥ و ٦٧١ .
[١١]. منتهى المطلب ٩ : ٧٧ .
[١٢]. تذكرة الفقهاء ٦ : ٢٦ .
[١٣]. كنز العرفان ١ : ٢١٤ .
[١٤]. المهذّب البارع ٢ : ٣٦ .
[١٥]. جامع المقاصد ١ : ٧٢ .
[١٦]. المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : ٢٧ ، بتفاوت يسير .