مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٠٧ - عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد وقراءة العزائم
منه وجوبه لقراءة العزائم أيضاً، بناءً على أنّها المراد بقوله: «وغير ذلك» أو داخلة فيه; لاشتهارها في غايات الغسل.
وفي الشرائع[١]، والقواعد[٢]، والإرشاد[٣]، والتحرير[٤]، والتذكرة[٥]، ونهاية الإحكام[٦]، والذكرى[٧]، والدروس[٨]، والبيان[٩]: إطلاق وجوب الغسل للغايات الثلاث المشتركة بينه وبين الوضوء، ولدخول[١٠] المساجد، وقراءة العزائم.
وظاهره وجوب الغُسل مطلقاًـحتّى المسّـ لكلّ من هذه الغايات الخمس. فيثبت بذلك وجوبه في خمس وعشرين مسألة، حاصلة من ضرب الخمس في مثلها.
وقد صرّح جماعة من شرّاح الشرائع[١١]، والقواعد[١٢]، والإرشاد[١٣] بأنّ ذلك هو المستفاد من عبارات الفاضلين ونظائرها.
وادّعى صاحب الحديقة أنّ وجوب الأغسال الخمسة للغايات الخمس هو الأشهر بين الأصحاب، استناداً إلى هذه العبارات الظاهرة في العموم[١٤]. ويؤيّده: اقتران
[١]. شرائع الإسلام ١ : ٣ .
[٢]. قواعد الأحكام ١ : ١٧٨ .
[٣]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٠ .
[٤]. تحرير الأحكام ١ : ٤٣ .
[٥]. تذكرة الفقهاء ١ : ٨ .
[٦]. نهاية الإحكام ١ : ٢١ .
[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٣ .
[٨]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٦ .
[٩]. البيان : ٣٥ .
[١٠]. في « د » : ودخول .
[١١]. كما في مدارك الأحكام ١ : ١٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ١٠ .
[١٢]. كما في جامع المقاصد ١ : ٧٢ ـ ٧٣ .
[١٣]. كما في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٢ ـ ٧٣ .
[١٤]. حديقة المتّقين (مخطوط) : ٢٧ ـ ب .