مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٧٢
قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويُعيد اليسار»[١].
ورواية عليّ الصائغ، قال: سئل أبو عبد الله ٧ وأنا حاضر، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: «يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله»[٢].
وموثّقة أبي بصير، عن أبي عبد الله ٧، قال: «إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثمّ اغسل ذراعك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار»[٣].
ومرسلة الفقيه في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه، «أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره»[٤].
والوجه في هذين الخبرين حملهما على الاستحباب، وفيما تقدّمهما من الروايات التنزيل على الإتيان باللاحق دون السابق.
وقال العلاّمة في التحرير: إن تعمّد الخلاف أعادهما، وإلاّ فاللاحق خاصّة[٥]. وقد يساعده الاعتبار.
[١]. التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٥٣ ، باب صفة الوضوء ، الحديث ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٥ ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١ : ٤٥١ ، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، الحديث ٢.
[٢]. الكافي ٤ : ٤٣٦ ، باب من بدأ بالمروة ... ، الحديث ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧٣ / ٤٩٧ ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٨٨ ، كتاب الحجّ ، ، أبواب السعي ، الباب ١٠، الحديث ٥ .
[٣]. الكافي ٣ : ٣٥ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه ، الحديث ٦ ، التهذيب ١ : ١٠٣ / ٢٥٨ ، باب صفة الوضوء ، الحديث ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٧ ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، الحديث ٥ ، بتفاوت يسير في المصادر ، وسائل الشيعة ١ : ٤٥٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٥، الحديث ٨ .
[٤]. الفقيه ١ : ٤٦ / ٩٠ ، باب
حدّ الوضوء ... ، الحديث ٣ ، وسائل الشيعة ١ :
٤٥٣ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الوضوء ، الباب ٣٥،
الحديث ١٠ .
[٥]. تحرير الأحكام ١ : ٨١ ، نقل بالمضمون ، ونصّ كلامه هكذا : « الترتيب واجب ، ... فلو خالف عمداً أعاده ، ونسياناً يعيد إن كان جفّ الوضوء ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب » .