مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٧١
ولموثّقة ابن أبي يعفور المستطرفة في السرائر من كتاب البزنطي، عن الصادق٧، قال: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أن بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك»[١].
ورواية منصور بن حازم، عنه ٧، في من قدّم السعي على الطواف، قال: «يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك»[٢].
وقال الشيخان[٣] والصدوقان[٤]: يعيدهما. ويعضده النقل المستفيض، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: «فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل»[٥].
وصحيحته الأُخرى، عن أحدهما ٨، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، وبرجليه قبل يديه، قال: «يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما كان فعل»[٦].
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ٧، في الرجل يتوضّأ، فيبدأ بالشِمال
[١]. السرائر ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ٤٥٤، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٥، الحديث ١٤ .
[٢]. التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٢٧ ،
باب الطواف ، الحديث ٩٩ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة
١٣ : ٤١٣ ،
كتاب الحجّ ، أبواب
الطواف ، الباب ٦٣، الحديث ١ .
[٣]. الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٢ ، والخلاف ١ : ٩٥ ، المسألة ٤٢ .
[٤]. الصدوق في المقنع : ١٦ ، ولم نعثر قول والده .
[٥]. الكافي٣ : ٣٤ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه ... ، الحديث ٥ ، وفيه : « وإن غسلت ... وإن مسحت الرجل ... » ، وسائل الشيعة ١ : ٤٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٤، الحديث ١ .
[٦]. التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٥٢ ، باب صفة الوضوء ، الحديث ١٠١ ، وليس فيه : « فعل » ، وسائل الشيعة ١ : ٤٥٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٥، الحديث ١ .