مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٤٢
وفي الناصريّة[١]، والخلاف[٢]، والغنية[٣]، والمدارك[٤]: إجماع الأصحاب على ذلك. وفي الثلاثة الأُول[٥]، والتهذيب[٦]، والمعتبر[٧]، والمنتهى[٨]: نفي الخلاف بين المسلمين في وجوب غسل هذا المقدار، وإن اختلفوا فيما زاد عليه.
وفي الأخيرين[٩] مع ذلك أنّه مذهب أهل البيت :.
وفي الذكرى: «إنّه القدر الذي غَسَله النبيّ ٦ بنقل أهل البيت : والقدر الذي رواه المسلمون»[١٠].
وفي التذكرة: «وحدّه طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى، وبه قال مالك، وقال باقي الفقهاء: ما بين العذار والأُذن من الوجه، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن»[١١].
ومقتضاه إجماع الكلّ في الأوّل، وإجماع علمائنا في الثاني.
قول آخر في حدّ الوجه:
وحدَّه ابن الجنيد[١٢]، والصدوقان في الرسالة والهداية[١٣] بما دارت عليه الإصبعان،
[١]. المسائل الناصريّات : ١١٤ ، المسألة ٢٦ .
[٢]. الخلاف ١ : ٧٦ ، المسألة ٢٣ .
[٣]. غنية النزوع : ٥٤ .
[٤]. مدارك الأحكام ١ : ١٩٧ .
[٥]. سبق تخريجها آنفاً في الهامش ١ ـ ٣ .
[٦]. التهذيب ١ : ٥٧ ، باب صفة الوضوء ، ذيل الحديث ٢ / ١٥٣ .
[٧]. المعتبر ١ : ١٤١ .
[٨]. منتهى المطلب ٢ : ٢١ .
[٩]. أي : المعتبر والمنتهى ، وقد سبق تخريجهما في الهامش ٧ و ٨ .
[١٠]. ذكرى الشيعة ٢ : ١١٩ .
[١١]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠ . راجع أيضاً : المجموع شرح المهذّب ١ : ١٣٧ .
[١٢]. نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١١٩ ، المسألة ٧٢ .
[١٣]. لم نعثر على حكاية قول ابن بابويه، وقاله الصدوق في الهداية : ٨١ .