مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١١٣
مصباح ٢٤
في حكم مسّ اسم الله والأسماء المحترمة للمحدث
لا يحرم مسّ اسم الله وسائر الأسماء المحترمة، خلافاً للكافي[١]، والموجز الحاوي[٢]، وكشف الالتباس[٣]، وعيون المسائل[٤]، وشارع النجاة[٥]، ففيها تحريم مسّ اسم الله تعالى على المحدث; إلحاقاً للاسم بالقرآن، أو المحدث بالجنب، واستناداً إلى التعظيم المطلوب.
وفي التعليل ضعف، والحكم مخالف للأصل، والمشهورِ بين الأصحاب من اختصاص الحرمة بمسّ القرآن، وعدم تحريم مسّ الاسم على المحدث بالأصغر.
وفي الموجز والكشف تخصيصه بالجلالة^، والحكم بالعفو عن الدرهم[٦].
^. جاء في حاشية «د» و «ل»: «في الكافي: تحريم مسّ أسماء الله[٧]». منه (قدس سره).
[١]. الكافي في الفقه : ١٢٦ .
[٢]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٤٢ .
[٣]. كشف الالتباس ١ : ١٦٧ .
[٤]. عيون المسائل ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٢٤ .
[٥]. شارع النجاة ( المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة ) : ٤٠ ـ ٤١ .
[٦]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : ٤٢ ، كشف الالتباس ١ : ١٦٧ .
[٧]. الكافي في الفقه : ١٢٦ .