الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٧ - الصلاة المفروضة
الفصل الأوّل في أعداد اليوميّة و الرواتب عشرة أحاديث[١]:
[الصلاة المفروضة]
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عمّا فرض اللّه من الصّلاة، فقال: «خمس صلوات باللّيل[٢] و النّهار»، فقلت: هل سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ فقال: «نعم، قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه ٦: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[٣]، و دلوكها: زوالها، ففي ما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ و بيّنهنّ و وقّتهنّ، و غسق اللّيل:[٤] انتصافه. ثمّ قال: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً[٥] فهذه الخامسة، و قال في ذلك: أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ، و طرفاه: المغرب و الغداة، وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ[٦] و هي صلاة العشاء الآخرة،
[١]. خمسة من الصّحاح و ثلاثة من الحسان و موثّقان.« منه ;».
[٢]. في الكافي: في الليل.
[٣]. الإسراء ١٧/ ٧٨.
[٤]. في الكافي زيادة: هو.
[٥]. الإسراء ١٧/ ٧٨.
[٦]. هود ١١/ ١٤٤.