الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٤ - الفصل السادس في أوقات النوافل الليلية، و تقديمها و تأخيرها، و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا
الفصل السّادس في أوقات النّوافل اللّيليّة، و تقديمها و تأخيرها، و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ الفضيل، عن أحدهما عليهما السّلام، «إنّ رسول اللّه ٦ كان يصلّي بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة»[١].
الثّاني: عمر بن يزيد، أنّه سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إنّ في اللّيل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلّي و يدعو اللّه فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة»، قلت: فأصلحك اللّه، فأيّة ساعة من اللّيل هي؟ قال: «إذا مضى نصف اللّيل إلى ثلث الباقي»[٢].
الثّالث: إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟
قال: «لا»[٣].
الرابع: إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت أبا الحسن الرّضا ٧ عن ساعات[٤] الوتر، قال: «أحبّها إليّ الفجر الأوّل». و سألته عن أفضل ساعات اللّيل،
[١]. التّهذيب ١: ١١٧ ح ٤٤٢، الاستبصار ١: ٢٧٩ ح ١٠١٢، الوسائل ٣: ١٨٠ الباب ٤٣ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٢]. التّهذيب ٢: ١١٧ ح ٤٤١، الوسائل ٤: ١١١٨ الباب ٢٦ من أبواب الدعاء ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ١٢٦ ح ٤٧٩، الاستبصار ١: ٢١٨ ح ١٠١٢، الوسائل ٣: ١٨٨ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٤]. في ص، ج: ساعة.