الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥٠ - الفصل الأول في التشهد تسعة أحاديث
يلطف العبد ربّه»[١].
الثّالث: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما يجزي من القول في التّشهّد في الرّكعتين الأوليين؟ فقال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له»، قلت: فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين؟ قال: «الشّهادتان»[٢].
الرّابع: أبو بصير و زرارة، قالا: قال أبو عبد اللّه ٧: «إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة كما أنّ الصّلاة على النّبيّ ٦ تمام الصّلاة؛ لأنّ من صام و لم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها عمدا، و لا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبيّ و آله»[٣].
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرّجل: له أن يجهر بالتّشهّد و القول في الرّكوع و السّجود و القنوت؟ قال: «إن شاء جهر، و إن شاء لم يجهر»[٤].
السّادس: حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد، و لا يسمعونه شيئا»[٥].
السّابع: محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا جلست في الرّكعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول اللّه أقوم و أقعد»[٦].
[١]. التّهذيب ٢: ١٠١ ح ٣٧٩، الاستبصار ١: ٣٤٢ ح ١٢٨٩، الوسائل ٤: ٩٩٢، الباب ٤ من أبواب التّشهّد ح ٤.
[٢]. التّهذيب ٢: ١٠٠ ح ٣٧٤، الاستبصار ١: ٣٤١ ح ١٢٨٤، الوسائل ٤: ٩٩١ الباب ٤ من أبواب التّشهّد ح ١.
[٣]. الفقيه ٢: ١١٩ ح ٥١٥، الوسائل ٦: ٢٢١ الباب ١ من زكاة الفطرة ح ٥.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣١٣ ح ١٢٧٢، الوسائل ٤: ٩١٨ الباب ٢٠ من أبواب القنوت ح ٢، بتفاوت يسير.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٠٢ ح ٣٨٤، الكافي ٣: ٣٧٧ ح ٥، الفقيه ١: ٢٦٠ ح ١١٨٩، الوسائل ٤: ٩٩٤ الباب ٦ من أبواب التّشهّد ح ١، بتفاوت يسير.
[٦]. الكافي ٣: ٣٣٨ ح ١١، التّهذيب ٢: ٨٨ ح ٣٢٦، الوسائل ٤: ٩٦٦ الباب ١٣ من أبواب السجود ح ٣.