الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤١٨ - الفصل الثاني في السجود تسعة و عشرون حديثا
الفصل الثّاني في السّجود تسعة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «قال رسول اللّه ٦: السّجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الرّكبتين، و الإبهامين، و ترغم بأنفك إرغاما، فأمّا الفرض فهذه السّبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النّبيّ ٦»[١].
الثّاني: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت: الرّجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه»[٢].
الثّالث: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها[٣] على الأرض و بعض يغطّيه الشّعر، هل يجوز
[١]. التّهذيب ٢: ٢٩٩ ح ١٢٠٤، الاستبصار ١: ٣٢٧ ح ١٢٢٤، الوسائل ٤: ٩٥٤ الباب ٤ من أبواب السجود ٢.
[٢]. الفقيه ١: ١٧٦ ح ٨٣٣، التّهذيب ٢: ٢٣٥ ح ٩٣١، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب السجود ح ٢.
[٣]. في كثير من نسخ التّهذيب« وقعت بعض جبهتها» بإلحاق التاء بالفعل، و هو جائز لجواز حذف المضاف و الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله: كما شرقت صدر القناة من الدم، و قد يعدّ من ذلك قوله تعالى: إِنَ- رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.« منه ;».