الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٥ - تعريف القنوت
وحده»[١].
الرّابع و العشرون: عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته، و ليس عليه شيء، و ليس له أن يدعه متعمّدا»[٢].
الخامس و العشرون: زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرّجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع، قال: فقال: «يقنت إذا رفع رأسه»[٣].
السّادس و العشرون: سماعة، قال: سألته عن القنوت، في أي صلاة هو؟ فقال:
«كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، و القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة»[٤].
السّابع و العشرون: يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت، في أيّ الصّلوات أقنت؟ قال: «لا تقنت إلّا في الفجر»[٥].
[تعريف القنوت]
أقول: القنوت يطلق في اللّغة على معان خمسة: الدّعاء، و الطّاعة، و السّكون، و القيام في الصّلاة، و الإمساك عن الكلام.
و في الشّرع على الدّعاء في أثناء الصّلاة، في محلّ معيّن سواء كان معه رفع اليدين أم لا، و لذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. و ربّما يطلق على الدّعاء مع رفع اليدين، و على رفع اليدين حال الدّعاء.
و ما روي من نهيهم عليهم السّلام عن فعله حال التّقيّة يراد به ذلك، و إلّا فالتّقيّة
[١]. التّهذيب ٣: ٢٤٥ ح ٦٦٥، الوسائل ٤: ٩٠٤ الباب ٥ من أبواب القنوت ح ٨.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣١٥ ح ١٢٨٥، الوسائل ٤: ٩١٤ الباب ١٥ من أبواب القنوت ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ١٦٠ ح ٦٣٠، الاستبصار ١: ٣٤٤ ح ١٢٩٧، الوسائل ٤: ٩١٦ الباب ١٨ من أبواب القنوت ح ٣.
[٤]. التّهذيب ٢: ٨٩ ح ٣٣٣، الاستبصار ١: ٣٣٩ ح ١٢٧٤، الوسائل ٤: ٩٠٠ الباب ٣ من أبواب القنوت ح ٣.
[٥]. التّهذيب ٢: ٩١ ح ٣٣٩، الاستبصار ١: ٣٤٠ ح ١٢٨٠، الوسائل ٤: ٨٩٩ الباب ٢ من أبواب القنوت ح ٧.