الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٤ - الفصل الخامس في القنوت سبعة و عشرون حديثا
العبادة؟ هي و اللّه العبادة، هي و اللّه العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي و اللّه أشدّهنّ، هي و اللّه أشدّهنّ»[١].
العشرون: سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ٧، قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصّلوات كلّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: «ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب»[٢].
الحادي و العشرون: من الحسان؛ سعد بن أبي خلف عن الصّادق ٧، قال:
«يجزيك في القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنّا في الدّنيا و الآخرة، إنّك على كلّ شيء قدير»[٣].
الثّاني و العشرون: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ عن القنوت في الوتر: هل فيه شيء مؤقّت يتّبع[٤]؟ فقال: «لا، اثن على اللّه عزّ و جلّ و صلّ على النّبيّ ٦، و استغفر لذنبك العظيم- ثم قال- كلّ ذنب عظيم»[٥].
الثّالث و العشرون: من الموثّقات، سماعة، قال: سألته عن القنوت في الجمعة، فقال: «أمّا الإمام فعليه القنوت في الرّكعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثّانية بعد ما يرفع رأسه من الرّكوع قبل السّجود، و إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر، فمن شاء قنت في الرّكعة الثّانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلّى
[١]. التّهذيب ١: ١٠٤ ح ٣٩٤، مستطرفات السّرائر: ٢١ ح ١، الوسائل ٤: ١٠٢٠ الباب ٦ من أبواب التعقيب ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. التّهذيب ٢: ٩١ ح ٣٣٨، الاستبصار ١: ٣٤٠ ح ١٢٧٩، الوسائل ٤: ٨٩٩ الباب ٢ من أبواب القنوت ح ٦.
[٣]. الكافي ٣: ٣٤٠ ح ١٢، التّهذيب ٢: ٨٧ ح ٣٢٢، الوسائل ٤: ٩٠٦ الباب ٧ من أبواب القنوت ح ١.
[٤]. في المصادر زيادة: و يقال.
[٥]. الكافي ٣: ٤٥٠ ح ٣١، التّهذيب ٢: ١٣٠ ح ٥٠٢، الوسائل ٤: ٩٠٨ الباب ٩ من أبواب القنوت ح ٢.