الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٨١ - الفصل الرابع في التخيير في الركعة الثالثة و الرابعة بين القراءة و التسبيح ثمانية أحاديث
الأخيرتين؟ قال: «تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و تكبّر و تركع»[١].
الرّابع: عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر، قال: «تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء»[٢].
الخامس: منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و إن كنت وحدك فيسعك، فعلت أو لم تفعل»[٣].
السّادس: ابن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «يجزيك التّسبيح في الأخيرتين»، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب»[٤].
السّابع: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت: الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوليين، فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الرّكوع و السّجود؟»، قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها»[٥].
الثّامن: زرارة، عن أبي جعفر ٧، فيمن أدرك الإمام في الأخيرتين فجعلهما الأوليين، قال: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما؛ لأنّ الصّلاة إنّما
[١]. الكافي ٣: ٣١٩ ح ٢، التّهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٦٧، الاستبصار ١: ٣٢١ ح ١١٩٨، الوسائل ٤: ٧٨٢ الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٥.
[٢]. التّهذيب ٢: ٩٨ ح ٣٦٨، الاستبصار ١: ٣٢١ ح ١١٩٩، الوسائل ٤: ٧٨١ الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ٩٩ ح ٣٧١، الاستبصار ١: ٣٢٢ ح ١٢٠٢، الوسائل ٤: ٧٩٤ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١١.
[٤]. التّهذيب ٣: ٣٥ ح ١٢٤، الوسائل ٤: ٧٩٤ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة ذ ح ١٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٧١، الوسائل ٤: ٧٩٣ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٨.