الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٨٠ - الفصل الرابع في التخيير في الركعة الثالثة و الرابعة بين القراءة و التسبيح ثمانية أحاديث
الفصل الرّابع في التّخيير في الرّكعة الثّالثة و الرّابعة بين القراءة و التّسبيح ثمانية أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح: زرارة عن أبي جعفر ٧، أنّه قال: «لا تقرأ[١] في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام». قلت: فما أقول فيهما؟ قال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه[٢] ثلاث مرات،[٣] تكمل تسع تسبيحات، ثم تكبّر و تركع»[٤].
الثّاني: عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا قمت في الرّكعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه، و سبحان اللّه، و اللّه أكبر»[٥].
الثّالث: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما يجزي من القول في الرّكعتين
[١]. في المصادر: لا تقر أنّ.
[٢]. في ح زيادة: و اللّه أكبر.
[٣]. في س زيادة: و.
[٤]. الفقيه ١: ٢٥٦ ح ١١٥٨، مستطرفات السّرائر: ٧١ ح ٢، الوسائل ٤: ٧٩٢ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٥]. الاستبصار ١: ٣٢٢ ح ١٢٠٣، التّهذيب ٢: ٩٩ ح ٣٧٢، الوسائل ٤: ٧٩٣ الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٧، بتفاوت يسير.