الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٧٢ - استحباب قراءة سور المفصل
الثّالث عشر: معاذ بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا تدع أن تقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ في سبع مواطن: في الرّكعتين قبل الفجر، و ركعتي الزّوال، و ركعتين بعد المغرب، و ركعتين في أوّل صلاة اللّيل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و ركعتي الطّواف»[١].
الرّابع عشر: عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ. قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧ في مسجد بني كاهلة فجهر مرّتين ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم[٢].
الخامس عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرّجل يكون مع الإمام، فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار، قال: «لا بأس بأن يسأل عند ذلك، و يتعوّذ من النّار و يسأل اللّه الجنّة»[٣].
السّادس عشر: من الموثّقات؛ سماعة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف، أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأل العافية من النّار و من العذاب»[٤].
أقول: المراد بالمؤقّت في الحديث الأوّل ما هو موظّف بشخصه لا بنوعه، فلا ينافيه التّوقيت النّوعيّ بعد ذلك.
[استحباب قراءة سور المفصل]
و قد اشتهر بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم- و سيّما المتأخّرين- استحباب قراءة
[١]. الكافي ٣: ٣١٦ ح ٢٢، التّهذيب ٢: ٧٤ ح ٢٧٣، الخصال: ٣٤٧ ح ٢٠، الوسائل ٤: ٧٥١ الباب ١٥ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٨٨ ح ١١٥٥، الاستبصار ١: ٣١١ ح ١١٥٧، الوسائل ٤: ٧٤٥ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٤.
[٣]. الكافي ٣: ٣٠٢ ح ٣، الوسائل ٤: ٧٥٣ الباب ١٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٣.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٨٦ ح ١١٤٧، الكافي ٣: ٣٠١ ح ١، الوسائل ٤: ٧٥٣ الباب ١٨ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٢.