الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام القراءة ستة عشر حديثا
الرّكعتين[١].
الثّامن: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، في الرّجل يقرأ فاتحة الكتاب و سورة أخرى في النّفس الواحد، قال: «إن شاء قرأ في نفس، و إن شاء في[٢] غيره»[٣].
التاسع: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه قال: «إن اللّه فرض من الصّلاة الرّكوع و السّجود، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي»[٤].
العاشر: من الحسان؛ زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا يكتب من القراءة و الدّعاء إلّا ما أسمع نفسه»[٥].
الحادي عشر: عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصّلاة في سفر أو حضر»[٦].
الثّاني عشر: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا: أجهر القراءة؟ قال: «نعم»، و قال: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة»[٧].
[١]. الكافي ٣: ٣١٤ ح ٨، الوسائل ٤: ٧٨٦ الباب ٤٧ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٢]. في: ليس م، ب، ص.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٩٦ ح ١١٩٣، قرب الإسناد: ٩٣، مسائل علي بن جعفر: ٢٣٦ ح ٥٤٨، الوسائل ٤: ٧٨٥ الباب ٤٦ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٤٧ ح ٥٧٥، الاستبصار ١: ٣١٠ ح ١١٥٣، الوسائل ٤: ٧٣٥ الباب ٣ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١ بتفاوت يسير.
[٥]. الكافي ٣: ٣١٣ ح ٦، التّهذيب ٢: ٩٧ ح ٣٦٣، الاستبصار ١: ٣٢٠ ح ١١٩٤، الوسائل ٤: ٧٧٣ الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٦]. الكافي ٣: ٤٢٦ ح ٧، التّهذيب ٢: ٧ ح ٢١، الوسائل ٤: ٨١٨ الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
يستفاد منه إطلاق صلاة الجمعة على ظهر يوم الجمعة.« منه ;».
[٧]. الكافي ٣: ٤٢٥ ح ٥، التّهذيب ٣: ١٤ ح ٤٩، الوسائل ٤: ٨١٥ الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٤.