الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام القراءة ستة عشر حديثا
الجمعة بغير سوره الجمعة متعمّدا، قال: «لا بأس بذلك»[١].
الثّالث: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: «لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين، إذا كنت مستعجلا»[٢].
الرّابع: صفوان، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه ٧ أيّاما، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخفى ما سوى ذلك»[٣].
الخامس زرارة، عن أبي جعفر ٧ في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه، و قد تمّت صلاته»[٤].
السّادس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن رجل يصلّي من الفرائض[٥] ما يجهر فيه بالقراءة، هل له[٦] أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر»[٧].
السّابع: صفوان الجمّال، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧، فقرأ المعوّذتين في
[١]. التّهذيب ٣: ٧ ح ١٩، الوسائل ٤: ٨١٧ الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. التّهذيب ٣: ٢٤٢ ح ٦٥٣، الوسائل ٤: ٨١٧ الباب ٧١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٣.
[٣]. التّهذيب ٢: ٦٨ ح ٢٤٦، الاستبصار ١: ٣١٠ ح ١١٥٤، الوسائل ٤: ٧٤٥ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٦٢ ح ٦٣٥، الاستبصار ١: ٣١٣ ح ١١٦٣، الفقيه ١: ٢٢٧ ح ١٠٠٣، الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١، بتفاوت يسير.
[٥]. في المصادر: الفريضة.
[٦]. في المصادر: عليه.
[٧]. التّهذيب ٢: ١٦٢ ح ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ ح ١١٦٤، قرب الإسناد: ٩٤، الوسائل ٤: ٧٦٥ الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ٦.