الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٥١ - الفصل الأول في قراءة الحمد و السورة، و تحريم قول«آمين» تسعة عشر حديثا
الفصل الأوّل في قراءة الحمد و السّورة، و تحريم قول «آمين» تسعة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة[١] الكتاب في صلاته، قال: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات»[٢].
الثّاني: محمّد بن مسلم[٣]، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الرّكوع و السّجود، و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة معتمّدا أعاد الصّلاة، و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته»[٤].
الثّالث: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السّبع المثاني و القرآن
[١]. في الاستبصار: بفاتحة.
[٢]. الكافي ٣: ٣١٧ ح ٢٨، الاستبصار ١: ٣١٠ ح ١١٥٢، التّهذيب ٢: ١٤٧ ح ٥٧٦، الوسائل ٤: ٧٣٢ الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.
[٣]. في الفقيه: زرارة بدل محمد بن مسلم.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٤٦ ح ٥٦٩، الفقيه ١: ٢٢٧ ح ١٠٠٥، الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصّلاة ح ١.