الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا
الخامس عشر: ابن أذينة، عن رهط منهم الفضيل و زرارة، عن أبي جعفر ٧ «إن رسول اللّه ٦ جمع بين الظّهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين»[١].
السّادس عشر: عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصّلاة، قال: «فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة»[٢].
السّابع عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم، ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصّلاة، و إن كنت قد ركعت فأقم على صلاتك»[٣].
الثّامن عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه قال: في الرّجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يدخل في الصّلاة، قال: «إذا كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبيّ ٦ و ليقم[٤]، و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته»[٥].
التّاسع عشر: معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التّثويب الّذي
[١]. التّهذيب ٣: ١٨ ح ٦٦، الوسائل ٣: ١٦٢ الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ١١، و ج ٣: ٦٦٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٢.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٨٥ ح ١١٣٩، الاستبصار ١: ٣٠٤ ح ١١٣٠، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٣]. التّهذيب ٢: ٢٧٨ ح ١١٠٣، الاستبصار ١: ٣٠٤ ح ١١٢٦، الوسائل ٤: ٦٥٧ الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٤]. و ليقم: ليس في الاستبصار.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٧٨ ح ١١٠٢، الكافي ٣: ٣٠٥ ح ١٤، الوسائل ٤: ٦٥٧ الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٤.