الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الثاني في نبذ متفرقة من الأحكام المتعلقة بالأذن ثلاثة و عشرون حديثا
التّاسع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ أنّه قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فإبدأ بأولاهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة»[١] الحديث، و قد مرّ في مباحث الوقت.
العاشر: عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، عن أبيه ٧ «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذّن»[٢].
الحادي عشر: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»[٣].
الثّاني عشر: عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: «ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد»[٤].
الثّالث عشر: الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل، هل يجزيه في السّفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: «نعم، لا بأس به»[٥].
الرابع عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، أنّه قال: «إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اللّيل بأذان و إقامة و تفتتح النّهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصّلوات إقامة بغير أذان»[٦].
[١]. الكافي ٣: ٢٩١ ح ١، التّهذيب ٣: ١٥٨ ح ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت صدر ح ١ و ج ٤: ٦٦٥ الباب ٣٧ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.
[٢]. التّهذيب ٢: ٥٠ ح ١٦٥، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٦.
[٣]. التّهذيب ٢: ٥٠ ح ١٦٦، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٤.
[٤]. التّهذيب ٢: ٥١ ح ١٦٩، الاستبصار ١: ٣٠٠ ح ١١٠٨، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٦.
[٥]. التّهذيب ٢: ٥١ ح ١٧١، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٦]. الفقيه ١: ١٨٦ ح ٨٨٥، الوسائل ٤: ٦٢٣ الباب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١. إنّ: لا توجد في المصادر.