الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٣ - الفصل الثاني في حكم المتحير في القبلة و من تبين له بعد الصلاة الانحراف عنها ستة أحاديث
على غير القبلة و استبان لك أنّك صلّيت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد، و إن فاتك الوقت فلا تعد»[١].
الرّابع: سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلّي لغير القبلة ثمّ تصحي[٢]، فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ فقال: «إن كان في وقت فليعد صلاته، و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»[٣].
الخامس: معاوية بن عمّار أنّه سأله عن الرّجل يقوم إلى الصّلاة، ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال: «قد مضت صلاته، فما بين المشرق و المغرب قبله، و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[٤]»[٥].
السّادس: من الموثّقات؛ عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه ٧[٦] في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة (حتّى يعلم)[٧]، و إن كان متوجّها
[١]. التّهذيب ٢: ٤٧ ح ١٥ و ص ١٤٢ ح ٥٥٤، الكافي ٣: ٢٨٤ ح ٣، الاستبصار ١: ٢٩٦ ح ١٠٩٣، الوسائل ٣:
٢٣٠ الباب ١١ من أبواب القبلة ح ١.
[٢]. في ح: يضحي.
[٣]. الكافي ٣: ٢٨٥ ح ٩، التّهذيب ٢: ١٤٢ ح ٥٥٣، و ص ٤٧ ح ١٥٣، الاستبصار ١: ٢٩٦ ح ١٠٩٢، الوسائل ٣:
٢٣٠ الباب ١١ من أبواب القبلة ح ٦، بتفاوت يسير.
[٤]. البقرة ٢/ ١١٥.
[٥]. الفقيه ١: ١٧٩ ح ٨٤٦، التّهذيب ٢: ٤٨ ح ١٥٧، الاستبصار ١: ٢٩٧ ح ١٠٩٥، الوسائل ٣: ٢٢٨ الباب ١٠ من أبواب القبلة ح ١، بتفاوت.
[٦]. في المصادر زيادة: قال.
[٧]. في الكافي: ساعة يعلم، و في الفقيه و الاستبصار: حين يعلم.